الشهيد الثاني

74

مسالك الأفهام

ويجوز أن يملك موطوءة الأب ، كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه . ويحرم على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا . ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة . وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها ، فيكون للمشتري الخيار . وكذا لا يجوز النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك .

--> ( 1 ) في ج 7 : 316 . ( 2 ) النساء : 22 - 23 . ( 3 ) النساء : 22 - 23 .